نماذج لجزائي 1 من موقع الدكتور احمد لطفي

نوفمبر 18, 2009 at 8:57 ص أضف تعليق

القسم الأول : نماذج مقرر (النظام الجزائي 1)

 

أولاً : أجب على المسائل التالية مدعماً إجابتك بالأسانيد القانونية :

 

المسألة الأولى :

قام (زيد) السوداني الجنسية بالتعاون مع زميلة (بكر) اليمني الجنسية بتزييف عدد من أوراق العملة السعودية من فئة الخمسمائة ريال أثناء إقامتهما في البحرين ، وقد قامت السلطات البحرينية بالقبض على المتهمين ، وأحالتهما للقضاء الذي قضى ببراءتهما تأسيساً على أن النظام الجزائي البحريني لا يعاقب على تزييف العملة الأجنبية. وأثناء دخول المتهمين الأراضي السعودية لأداء العمرة قامت السلطات السعودية بالقبض عليهما وأحالتهما للمحاكمة. فدفع المتهمين بعدم اختصاص القضاء السعودي بنظر الدعوى لوقوع الجريمة خارج الإقليم السعودي ، ولكونهما لا يحملان الجنسية السعودية ، فضلاً عن حجية الحكم الذي صدر عن القضاء البحريني الذي قضى ببراءتهما. فهل للقاضي أن يقبل تلك الدفوع ؟ وهل يتغير الحكم لو كان المتهمين قد أدينا في البحرين وقضي بإيقاف تنفيذ الحكم بالإدانة ؟

 المسألة الثانية :

اتهمت السلطات الفرنسية المواطن (نواف) السعودي الجنسية أنه أثناء دراسته بإحدى الجامعات الفرنسية قد جمع بين أكثر من زوجة الأمر المعاقب عليه وفق نصوص قانون العقوبات الفرنسي ، وأثناء توقيفه تمكن المتهم من الهرب والعودة إلى الأراضي السعودية. فهل يمكن ملاحقة هذا المتهم أمام القضاء السعودي ؟ وهل يختلف الحكم لو أن هذا الهارب كان فرنسي الجنسية وهرب بعد جريمته إلى الأراضي السعودية ؟ وهل يختلف الحكم لو أن جريمة المواطن نواف كانت قيامه بضرب زوجته الفرنسية الجنسية تأديباً ؟

 المسألة الثالثة :

ألقت السلطات السعودية القبض على المقيم (نواز) باكستاني الجنسية في الأول من شوال من عام 1427هـ لقيامه في غضون شهر صفر عام 1426هـ باصطياد نوع من الغزال النادر الذي كانت السلطات السعودية كانت قد حظرت صيده لمدة خمس سنوات تبدأ من الأول من محرم عام 1422هـ. ولما كانت قد ثبتت التهمة في يقين القاضي أثناء نظر الدعوى فقد دان المتهم بأقصى عقوبة وردت بقرار الحظر وهى السجن لمدة شهر والغرامة خمسمائة ريال سعودي. طعن المتهم على هذا الحكم تأسيساً على أن التحقيقات معه ومحاكمته لم يقعا إلا بعد انتهاء مدة الحظر ، ومن ثم كان يتوجب على القاضي أن يطبق القانون الساري وقت المحاكمة الذي يبيح الفعل بحسبانه أصلح للمتهم. فهل للمحكمة التي تنظر الطعن أن تقبل هذا الدفع ؟ وهل يختلف الحكم لو أن السلطات قد باشرت معه التحقيق أثناء مدة الحظر وتمكن من الهرب أثناء توقيفه ؟

 المسألة الرابعة :

اتهم (سالم) ، الذي يعمل بشركة الاتصالات السعودية ، بأنه طلب في غضون شهر ذي القعدة عام 1412هـ رشوة من أحد المواطنين الذي يدعى (زياد) ، لمساعدته في تخفيض المبالغ المستحقة على مكالماته الهاتفية. وحالما انتهت التحقيقات ، أحيل المتهمين إلى الدائرة الجزائية بديوان المظالم بالرياض في الأول من محرم عام 1413هـ ، التي قضت ، إعمالاً لأحكام نظام الرشوة الجديد الصادر في 29 ذي الحجة عام 1412هـ ، بمعاقبة المرتشي سالم بالسجن سنتين والغرامة عشرة آلاف ريال ، كما قضت بمعاقبة الراشي زياد بذات العقوبة. علماً بأن هذا النظام يعاقب على الرشوة بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات والغرامة التي لا تجاوز مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 طعن المحكوم عليهم على هذا الحكم أمام هيئة التدقيق بديوان المظالم تأسيساً على أنه كان يجب على المحكمة أن تطبق أحكام نظام الرشوة السابق الصادر في السابع من شهر ربيع الأول عام 1382هـ لكونه أصلح للمتهمين ، إذ كان هذا الأخير يجعل عقوبة المرتشي والراشي هى السجن من سنة إلى خمس سنوات والغرامة من خمسة آلاف ريال إلى مائة ألف ريال أو إحدى هاتين العقوبتين. فهل لمحكمة الطعن أن تأخذ بهذا الدفع ؟ 

 المسألة الخامسة :

أثناء توقف العبارة (سيزار) ، التي ترفع علم دولة بنما ، بميناء ضبا السعودي ، وبينما يصعد الركاب على متن العبارة اشتبه ضباط الميناء في الراكب (كارلوس) أسباني الجنسية ، وبتفتيشه ثبتت حيازته لعدد من الأختام التي تحمل شعار المملكة المقلدة بقصد التزوير. وفي بدء نظر الدعوى قضت هيئة الحكم بعدم اختصاصها بنظر الواقعة لكون القانون الواجب التطبيق على الواقعة هو القانون البنمي بحسبانه قانون علم السفينة. فهل أصابت المحكمة في قضائها ؟ وإذا كان القضاء السعودي مختصاً فعلى أي المبادئ يمكن أن يؤسس اختصاصه بنظر تلك الواقعة ؟  

 المسألة السادسة :

أرسل (ياسر) اللبناني الجنسية ، والذي يعمل صيدلانياً بإحدى مستشفيات الرياض ، كمية من مادة (الزرنيخ) السامة إلى صديقه (مشاري) السعودي الجنسية ، والمقيم بولاية نيويورك بالولايات المتحدة ، ليستخدمها هذا الأخير في قتل غريمه (نزار) التركي الجنسية المقيم بذات الولاية ، والذي كان قد وشى به في إحدى الجرائم. وبعدما تكشفت مسئولية ياسر عن هذا العجز ، اعترف أمام سلطات التحقيق عن أسباب هذا النقص. فأحاله الإدعاء العام إلى القضاء بتهمة الاشتراك في جريمة قتل المجني عليه نزار أثناء إقامته بالولايات المتحدة ، فهل ينعقد اختصاص للقضاء السعودي عن محاكمة المتهم ياسر ؟ وهل يختلف الأمر إذا عاد المواطن مشاري إلى أراضي المملكة وتم إحالتهما معاً إلى القضاء عن تهمة القتل العمد ؟

 المسالة السابعة :

أثناء قيادة المدعو (زيد) لسيارته على أحد طرق الرياض تعطلت فجأة كوابح السيارة فلم يتمكن من التوقف عند ظهور الإشارة الحمراء فصدم المدعو (عمرو) الذي كان يسير بسيارته في اتجاه مخالف. وبينما تم نقل عمرو إلى أحد المستشفيات لإسعافه حرص الطبيب (بكر) على إنهاءه لمكالمة تليفونية تبين منها أنه كان يداعب محدثه عن خسارته في سوق الأسهم ، وبينما هو في حديثه المتصل لفظ عمرو أنفاسه. فهل تنعقد مسئولية زيد أو بكر عن موت عمرو ؟

 المسألة الثامنة :

أرادت الزوجة (العنود) التخلص من زوجها (مساعد) الذي اعتاد إيذاؤها بالضرب والسب ، فقامت بدس كمية من السم له في الطعام ، وبينما هو يترنح من ألم سريان السم بأحشائه ارتطمت رأسه بلوح زجاجي فقضى عليه. فهل تسأل الزوجة عن قتل زوجها إذا ثبت أنه ما كان ليموت لولا ارتطامه باللوح الزجاجي حيث كانت كمية السم ضئيلة جداً لا تكفي لقتل إنسان في مثل ظروف زوجها الصحية ؟

 المسألة التاسعة :

حاصر كل من (نادر) و (ماجد) غريمهم (طلال) في الطريق بقصد التخلص منه بعد أن وشى بهم لدى الشرطة في جريمة سرقة ، إلا أن طلال سارع بالهرب جرياً في الطريق فصدمته إحدى السيارات التي كانت تسير بسرعة نظامية في اتجاه السير المعتاد ، دون أن يحمل قائدها رخصة قيادة نظامية. وبينما كان يجري إسعافه في المستشفى من آثار إصابة طفيفة بالقدم ، أعطاه الطبيب المعالج جرعة من مخدر المورفين من أجل تسكين الألم فسقط المصاب ميتاً. أثبت تقرير الصفة التشريحية أن الوفاة كانت قد نشأت عن نزيف بالدماغ على اثر الاصطدام ولكن قلة خبرة الطبيب المعالج لم تمكنه من اكتشافه. فإلى من تسند المسئولية الجنائية عن تلك الوفاة ؟

 المسألة العاشرة :

أثناء تفقد أحد ضباط الشرطة للأمن بإحدى مناطق الرياض شاهد المدعو (حامد) وبحوزته كمية من مخدر الحشيش فقام بضبطها على الفور. وأثناء محاكمته دفع المتهم بعدم جواز نظر الدعوى لأن ما ضبط معه ليس إلا كمية متبقية عن تهمة حيازة مادة مخدرة كان قد حوكم عنها في واقعة سابقة ، فهل للمحكمة أن تقبل مثل هذا الدفع ؟ وهل يختلف الحكم إذا كنا بصدد جريمة بناء بدون ترخيص وثابر المتهم على البناء بعد سبق الحكم عليه من أجل تلك الجريمة ؟ وماذا لو كان ما ضبط مع المتهم هو مبلغ مالي ناشئ عن واقعة سرقة كان قد حوكم عنها المتهم من قبل ؟

 ثانياً : بين رأيك القانوني في الوقائع التالية مدعماً إجابتك بالأسانيد القانونية :

1- من يضع كمية من السم لشخص في طعامه بقصد قتله ثم ثبت أن الكمية لا تكفي لإحداث تلك النتيجة

2- من ضبط في أحد الأسواق حاملاً مادة سامة وتبين من التحقيقات أنه اشتراها لاستعمالها في قتل غريمه

3- من أدخل يده في جيب شخص لسرقته ثم تبين أن هذا الشخص ليس معه مال على الإطلاق

4- من وضع مادة في طعام شخص قاصداً قتله ثم تبين أنها عبارة عن سكر محلى

5- من أطلق عياراً نارياً على سرير أحد الأشخاص بقصد قتله ثم تبين عدم وجود المجني عليه بالمنزل

6- من زيف عملة تبين أن المنظم قد أصدر منذ فترة مرسوماً يمنع تداولها  

ثالثاً : اشرح بالتفصيل الموضوعات التالية :

1- معيار البدء في التنفيذ في الشروع

2- أهمية التفرقة بين الجرائم الوقتية والجرائم المستمرة

3- الحالات التي يكون فيها القانون أصلح للمتهم

4- عناصر الجريمة متتابعة الأفعال

5- حكم القوانين المؤقتة من حيث تطبيق قاعدة القانون الأصلح للمتهم

6- حكم الجرائم الواقعة على متن السفن والطائرات بالنسبة لتطبيق القانون الوطني

7- قارن بين مبدأ العينية ومبدأ الشخصية من حيث مفهوم وشروط كل منهما

8- النظريات التي قيلت لحل مشكلة تعدد العوامل المسببة للنتيجة الإجرامية 

9- اتجاهات العقاب على الجريمة المستحيلة

 رابعاً : بين الصواب والخطأ في العبارات التالية مع التعليل في الحالتين :

1- يختص القضاء الوطني بالمحاكمة عن قتل المجني عليه الذي تناول سماً قدمه له آخر في دولة أجنبية ، متى ثبت أن المجني عليه قد خضع للعلاج فترة في إحدى المستشفيات الوطنية ، قبل أن يتوفى في الخارج.   

2- لتطبيق مبدأ العينية يجب أن يكون الجاني وطنياً

3- يعاقب دائماً على الأعمال التحضيرية للجريمة

4- يتصور الشروع في الجرائم غير العمدية

5- يعتبر حكم القاضي صحيحاً إذا قضى بعدم وقوع السرقة إذا ثبت أن الجاني قد أعاد بإرادته المسروقات التي كان قد اختلسها من منزل المجني عليه

6- يمكن معاقبة الجاني الوطني إذا عاد لبلاده عن جريمة ارتكبها بالخارج وقضي فيها ببراءته

7- يتصور الشروع في جريمة الضرب المفضي إلى موت أو مفضي على عاهة

8- يطبق القانون الوطني على الجرائم التي تقع في الخارج متى وقعت الأعمال التحضيرية لتلك الجريمة على الإقليم الوطني

9- ينتفي الشروع في القتل إذا عدل الجاني عن ارتكاب الجريمة بسبب استرحام المجني عليه له

10- لا يسأل عن قتل المجني عليه من أطلق عليه مقذوفاً ثم أثبت تقرير الصفة التشريحية أن وفاة هذا الأخير قد نشأت عن خطأ الطبيب أثناء إنقاذه

11- يكون شروعاً في السرقة ضبط الجاني عند نزوله عن سور منزل المجني عليه وثبوت أنه كان قد قرر أن يؤجل جريمته ليوم أخر يكون المجني عليه بمفرده في المنزل

12- يختص القاضي السعودي بعقاب غير السعودي الذي أرسل طرداً وهو في الخارج فانفجر في شخص غير سعودي مقيم على الإقليم الوطني

13- يتوافر الشروع ولو ثبت أن الجاني قد ترك المسروق لكونه مبلغ ضئيل

14- يسأل الجاني دائماً عن النتيجة الإجرامية ولو شاركت أسباب أخرى في حدوثها

15- لا يتحقق الشروع في القتل إذا وضع شخص لأخر مادة سامة في طعامه ثم منعه من تناولها فيما بعد

16- يتوافر الشروع في القتل إذا وضع شخص لأخر مادة سامة في طعامه وبعد أن تناولها حاول إنقاذه إلا أنه لم يفلح في ذلك 

17- يخطأ القاضي الذي يقرر انتفاء الشروع في القتل إذا ثبت أن الجاني قد امتنع عن إطلاق مقذوف ثان على غريمه بعد أن أخفق في النيل منه بالمقذوف الأول

 خامساً : بين المقصود بالاصطلاحات القانونية التالية مع التمثيل بمثال :

1- الجريمة الوقتية

2- الجريمة الشكلية

3- الجريمة المتتابعة الأفعال

4- الجريمة الايجابية بطريق الترك

5- نظرية السبب الملائم

6- الجريمة المادية

7- مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات

8- الجريمة المستمرة

أكمل العبارات التالية بما يناسبها من الخيارات قرين كل عبارة (درجتان لكل فقرة):

  

1-    …………………………………………… أحد عناصر الخطأ غير العمدي: 

(أ‌)      حدوث النتيجة الإجرامية لسبب يرجع للجاني     (ب) إرادة النتيجة الإجرامية     (ج) عدم حدوث النتيجة لسبب لا دخل لإرادة الجاني فيه.

 2-    العنصر الجوهري في قيام القصد الاحتمالي يتمثل في…………………………………:

(أ‌)      توقع النتيجة الإجرامية وقبولها إن هى حدثت     (ب) الإخلال بواجب الحيطة والانتباه     (ج) مسئولية الشريك عن النتيجة المحتملة.

 3-    يكون فاعلاً بالدخول………………….:

(أ‌)      من يمسك بجسم بالمجني عليه ليسهل طعنه من قبل شخص آخر  (ب) من يطعن المجني عليه مع آخر     (ج)  من يقدم سلاحاً لأخر كي يستخدمه في طعن المجني عليه. 

 4-    إذا أطلق شخص مقذوفاً نارياً على أخر يظنه نواف فتبين أنه سطام فإنه…….:

(أ‌)      يسأل عن قتل عمد            (ب) يسأل عن قتل شبه عمد       (ج) يسأل عن قتل خطأ.    

 

5-    لا تتحقق المساهمة الجنائية إلا إذا توافر بين الجناة………………………..:

(أ‌)      قصد التداخل                 (ب) الاتفاق أو التحريض أو المساعدة         (ج) التواجد على مسرح الجريمة.

 

6-    الزوج الذي يضرب زوجته تأديباً يمكن أن يدفع بإباحة فعله بناءً على …………….:

(أ‌)      استعمال الحق             (ب) الدفاع الشرعي                           (ج) أداء الواجب.

 

7-    ………………………….. من العناصر التي يفترض العلم بها في مجال القصد الجنائي:

(أ‌)      الأهلية الجنائية              (ب) الشروط المفترضة                    (ج) المساهمة الجنائية.

 

8-    يقوم الخطأ غير العمدي في بعض صوره على…………………………..:

(أ‌)      مخالفة القوانين واللوائح     (ب) المساهمة التبعية     (ج) المساهمة الأصلية.

  

9-    من شروط فعل الدفاع في مجال الدفاع الشرعي……………………………:

(أ‌)      أن يكون الدفاع لازم       (ب) أن يكون الدفاع حال أو وشيك الوقوع        (ج) أن يكون الدفاع حقيقي.      

 

10-     يعتبر رضاء الضحية بالقتل عند الحنابلة ………………………..:

(أ‌)      مسقطاً للقصاص والدية     (ب) مسقطاً للقصاص وحده     (ج) مسقطاً للدية وحدها.

 

Entry filed under: جزائي 1.

قانون دولي 1 ( الشهري الاول ) نماذج لاختبارات جزائي 2 من موقع الدكتور احمد لطفي

أضف تعليق

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


تقويم

نوفمبر 2009
ن ث ع خ ج س د
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  

Most Recent Posts